الأقلام المبدعة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك المنتدي
الأقلام المبدعة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك المنتدي
الأقلام المبدعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأقلام المبدعة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام الصوم عند الخامنئي (دام ظله)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود البحرانـــي
(ــ**نائب المدير**ــ)
(ــ**نائب المدير**ــ)
محمود البحرانـــي


عدد المساهمات : 732
تاريخ التسجيل : 16/03/2010
العمر : 36

أحكام الصوم عند الخامنئي (دام ظله) Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الصوم عند الخامنئي (دام ظله)   أحكام الصوم عند الخامنئي (دام ظله) Icon_minitimeالخميس أغسطس 12, 2010 5:07 am

بسم الله الرحمن الرحيم

ثبوت الهلال

(مسألة): يثبت أول شهر رمضان برؤية الهلال بعد غروب الشمس أو بشهادة عدلين أو بحكم الحاكم أو بانقضاء ثلاثين يوما من الشهر السابق، أو بالشياع المفيد للعلم.

(مسألة): تكفي الرؤية في البلدان المتقاربة أو المتحدة في الأفق أو الواقعة شرقا بالنسبة للبلدان الواقعة غربا.

(مسألة): لا إعتبار بصغر الهلال وكبره ولا بارتفاعه وانخفاضه، إلا إذا حصل من ذلك العلم. الاعتكاف الاعتكاف هو الإقامة واللبث في المكان أو على شئ، وهنا بمعنى اللبث والإقامة في المسجد بقصد التعبد بذلك لله عز وجل.


نية الصوم:
(مسألة): الصيام من العبادات، فيجب الإتيان به امتثالا لأمر الله تعالى، وهذه هي نية الصيام.

(مسألة): يجوز للصائم أن ينوي كل ليلة من شهر رمضان صيام اليوم التالي، والأفضل أن ينوي أيضا في الليلة الأولى صيام الشهر بتمامه.

(مسألة): لا يجب التلفظ بالنية، بل يكفي فيها العزم على ترك ما يبطل الصوم طوال اليوم من طلوع الفجر إلى الغروب امتثالا لأمر الله تعالى.


مبطلات الصوم:
(مسألة): يجب على الصائم أن يجتنب عن عدة أمور من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي، ولو أتى بواحدة من تلك الأمور عامدا كان صومه باطلا، وتسمى تلك الأمور التي يجب تركها مبطلات الصوم، ومن جملتها:

1 - الأكل والشرب.
2 - ابتلاع الغبار الغليظ.
3 - رمس تمام الرأس في الماء.
4 - تعمد القئ.
5 - تعمد البقاء على الجنابة.
6 - الجماع والاستمناء في النهار.
7 - الاحتقان بالإبرة المغذية على الأحوط وجوبا.
8 - تعمد الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام).


الأكل والشرب:
(مسألة): من تعمد الاكل أو الشرب بطل صومه حتى ولو كانا قليلين.

(مسألة): إذا ابتلع الصائم عمدا ما تبقى من الطعام بين أسنانه بطل صومه.

(مسألة): لا يبطل الصوم بابتلاع الريق المتجمع في الفم وان كثر وكذلك النخامة والمواد المخاطية، وان كان الأحوط القضاء فيما إذا وصلت إلى فضاء الفم ثم ابتلعها.

(مسألة): إذا أكل أو شرب الصائم شيئا ناسيا أنه صائم لم يبطل صومه.

(مسألة): لا يجوز للصائم أن يفطر في شهر رمضان لمجرد الضعف، إلا إذا كان الضعف لا يتحمل عادة فيجوز له الافطار حينئذ.


الاحتقان بالعروق:
(مسألة): الاحتقان بالإبر أو بالمصل للتغذي يبطل الصوم على الأحوط.

ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق:
(مسألة): إذا ابتلع الصائم الغبار كان صومه باطلا، سواء كان الغبار من شئ يؤكل كغبار الطحين، أم من شئ لا يؤكل كغبار التراب، وسواء كان إيصاله إلى الحلق عن طريق الفم أم عن طريق الأنف كالسعوط، أما إذا دخل الغبار إلى الأنف أو الفم ولم يبتلعه فصومه صحيح.

التدخين:
(مسألة): لا يجوز للصائم التدخين.

رمس تمام الرأس في الماء:
(مسألة): إذا تعمد الصائم رمس تمام رأسه في الماء كان صومه باطلا.

(مسألة): إذا سقط الصائم في الماء بغير اختياره بان دفعه شخص آخر ووصل الماء إلى تمام رأسه، أو رمس رأسه في الماء ناسيا انه صائم، لم يبطل صومه، لكن لو التفت إلى ذلك، وهو في الماء وجب عليه ان يخرج رأسه من الماء فورا.

القئ:
(مسألة): إذا تعمد الصائم القئ بطل صومه وان كان بسبب المرض.

(مسألة): إذا نسي الصائم أنه صائم وتقيأ، أو تقيأ بغير اختياره لم يبطل صومه.

الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام:
(مسألة): تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام) موجب للبطلان.


أحكام المسافر:
(مسألة): المسافر الذي وجب عليه القصر في الصلاة لا يصح منه الصوم حال سفره، ولكن يجب عليه القضاء بعد ذلك، اما المسافر الذي يتم في صلاته فيجب عليه الصوم.

(مسألة): الصائم إذا سافر بعد الزوال يجب عليه ان يبقى صائما وصومه صحيح.

(مسألة): إذا سافر الصائم قبل الزوال، جاز له الإفطار إذا وصل إلى " حد الترخص " اي إلى المكان الذي يختفي فيه صوت الأذان، ولو أفطر قبل الوصول إلى المكان المذكور فحكمه حكم الإفطار العمدي يجب عليه علاوة على القضاء الكفارة أيضا.

(مسألة): لا إشكال في السفر في شهر رمضان المبارك، حتى ولو كان للفرار من الصوم.

(مسألة): إذا عاد المسافر إلى وطنه قبل الزوال أو وصل إلى مكان ناويا الإقامة فيه عشرة أيام ولم يكن قد فعل ما يبطل الصوم وجب عليه صوم ذلك اليوم، وان كان قد فعل ما يبطل الصوم لا يجب عليه الصوم بل يقضيه فيما بعد.

(مسألة): إذا عاد المسافر إلى وطنه أو إلى المكان الذي نوى الإقامة فيه عشرة أيام بعد الزوال لا يجب عليه الصوم في ذلك اليوم.

وقت الإفطار:
(مسألة): لا يجوز الافطار إلا بعد إحراز دخول الليل وانقضاء النهار وذلك اما بتحصيل العلم به، وإما بتحصيل الحجة الشرعية عليه كالبينة مثلا.


وقوع الضرر والحرج من الصوم:
(مسألة): من يضر الصوم به لا يجوز له الصوم وكذا لا يجوز الصوم على من صار الصوم حرجا عليه.

الخوف من الضرر:
(مسألة): إذا كان هناك خوف من وقوع الضرر فيما لو صام فلا يجوز له الصوم بل يجب عليه الإفطار.

الضعف البدني
(مسألة): الفتيات اللواتي يسبب الصوم لهن الحرج والضرر بسبب ضعفهن البدني يجوز لهن الإفطار.

الحامل والمرضع:
(مسألة): الحامل والمرضع إذا أضر الصوم بهما أو بطفلهما وجب عليهما الإفطار، ولو صامتا كذلك فصومهما باطل.

رأي الطبيب:
(مسألة): يجوز التعويل على رأي الطبيب المتدين الحاذق بالنسبة إلى تشخيص الضرر من الصوم.


استفتاءات متفرقة:

طرق ثبوت الهلال
س: ما هي الطرق المعتبرة لدى السيد القائد(حفظه الله) لثبوت هلال شهر رمضان أو شهر شوّال؟
ج: يثبت ذلك برؤية شخص المكلف، أو بشهادة العدلين، أو بالشياع المفيد للعلم، أو بانقضاء ثلاثين يوماً، أو بحكم الحاكم.

رؤية الهلال بواسطة العين المسلّحة
س: إذا تمّ رؤية الهلال بواسطة المنظار أو التلسكوب أو الكمبيوتر فهل يعتبر ذلك ويمكن الاعتماد عليه؟
ج: لا يختلف حكم الرؤية بالعين المسلحة عن الرؤية بالعين المجردة وهي معتبرة ايضاً. والملاك هو صدق عنوان الرؤية عليه، فالرؤية بالعين أو بالمنظار ونحوه حكمها واحد، نعم التقاط صورة الهلال بواسطة الكمبيوتر ونحوه مما لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه فيه إشكال.


صوم يوم الشك
س: ما هو وظيفة المكلف في يوم الشك (اليوم الأخير من شهر شعبان)؟ هل يجب عليه صيامه؟ وإذا كان الجواب بالوجوب فهل يصوم بنية شهر رمضان أو بنية الاستحباب أو غيرهما؟
ج: لو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع؛ لا له ولا لغيره. ولو لم يصم يوم الشك فتبين أنه من شهر رمضان فعليه قضاؤه دون الكفارة، نعم لا مانع من صومه بنية الاستحباب أو القضاء فإن تبين أنه من رمضان يحسب منه.


خروج دم اللثة
أنا أعاني من التهابات في اللثة وفي أكثر الأوقات ينزل منها الدم. فكيف يمكنني أن أصوم مع هذه المشكلة؟
ج: دم اللثة إذا استُهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة، ولا إشكال في بلعه. ومع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا يضرّ بصحة الصوم.

استخدام البخاخ
س: هل يجوز استعمال البخاخ حال الصوم والذي هو دواء طبي للأشخاص المصابين بضيق التنفس الشديد؟
ج: إذا صحب الهواء المضغوط دواء ـ ولو كان بشكل غبار أو مسحوق ـ ودخل الى الحلق فيشكل معه صحة الصوم. ولو كان الصوم من دون استعمال الدواء المذكور متعذراً أو فيه مشقة جاز لـه استعماله، ولكن الاحوط أن لا يتناول مفطراً آخر معه، ولو تمكن من الصيام من دون هذا الدواء فيما بعد يقضي تلك الأيام.

التعطر في شهر رمضان
س: هل يعتبر العطر من المفطرات أو هو مكروه للصائم؟
ج: لا مانع من التطيب، بل هو تحفة الصائم وإن كان الأولى ترك المسك منه.


الاكتحال حال الصوم
س: هل يجوز وضع الكحل أثناء الصوم أم هو من المفطرات؟
ج: ليس من المفطرات، نعم الاكتحال إذا كان بالذّر أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه فهو مكروه.


التدخين في نهار الصوم
س: ما هو حكم تدخين السجائر ونحوها أثناء الصوم؟
ج: الاحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن تدخين سائر أنواع الدخانيات والمواد المخدرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو تحت اللسان.


الحقن بالإبر
س: ما هو الحكم في الحقن بالإبر التي يصفها الأطباء إذا كان ذلك في نهار شهر رمضان؟
ج: الاحوط وجوباً ان يجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّية أو المقوّية مطلقاً وكذا الإبر التي تعطى عن طريق الوريد وسائر أنواع المصل. واما استخدام الإبر لمثل التخدير للبدن ونحوه فلا مانع منها.


إثارة الشهوة مع حصول الجنابة
س: لو نظر الصائم ـ والعياذ بالله ـ إلى مشهد من المشاهد الخلاعية أو غيرها المثير للشهوة فأجنب، فهل يبطل صومه؟
ج: إن كان نظره بقصد الإنـزال، أو كان عالماً من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو كان من عادته ذلك، فتعمد النظر وأجنب، فحكمه هو حكم تعمد الجنابة فعليه القضاء والكفارة معاً.


منع الطبيب من الصوم
س: هل يجب الصيام مع منع الطبيب من ذلك؟
ج: إذا اطمأن المكلَّف من قول الطبيب بأن الصوم يضرّ به أو أنه حصل له من إخبار الطبيب أو من منشأ عقلائي آخر خوف الضرر من الصوم، فلا يجب عليه الصوم بل لا يجوز.

الإفطار على قول الطبيب
س: لو أفطر المريض بناءً على إخبار الطبيب بأن الصوم يضرّ به، ولكنه علم فيما بعد أن الصوم لم يكن مضرّاً به وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم، فماذا عليه أن يفعل؟
ج: إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم وجب عليه القضاء فقط.


صوم الغواصين وأمثالهم
س: أنا أعمل غواصاً في القوات البحرية في جيش البلاد، وعلي أن أغطس في الماء بملابس الغوص. ما هو حكمي بالنسبة إلى الصوم في شهر رمضان؟
ج: إذا كان اللباس لاصقاً بالرأس فصحّة صومك محل إشكال، والأحوط وجوباً قضاؤه.


قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب
س: صمت يوماً واحداً من شهر رجب استحباباً وفي أثناء اليوم أتاني أحد أصدقائي ودعاني للافطار قائلاً أن هذا لا يبطل الصوم، فلم أقبل دعوته ووقعت في حيرة من صحة هذه الدعوى. فهل هذا صحيح؟
ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعاً، وبتناول الطعام بدعوة من أخيه المؤمن وإن كان يبطل صومه لكنه لا يُحرم من أجره وثوابه.


مكان الاعتكاف
س: هل يصح الاعتكاف في أي مسجد من المساجد؟
ج: يصح الاعتكاف في المسجد الجامع، ولا إشكال فيه في المسجد غير الجامع مع قصد الرجاء.

من اجنب في الليل واستيقظ بعد طلوع الفجر
س: من أجنب في الليل من شهر رمضان سواء كان بالاحتلام أم بغيره فنام ولم يستيقظ قبل أذان الفجر للاغتسال فهل يبطل صومه؟ وماذا عليه أن يفعل؟
ج: إذا لم يستيقظ في شهر رمضان حتى طلع الفجر فلا شيء عليه سوى الغسل لأجل الصلاة. وإن نام بعد حصول الجنابة في حال اليقظة أو بعد الاستيقاظ عند احتلامه وكان يعلم أنه لن يستيقظ لو نام فصومه باطل، نعم لو كان يحتمل الاستيقاظ للغسل قبل الأذان وبنى على الاغتسال بعد الاستيقاظ ولكنه لم يستيقظ فلا شيء عليه، ولكن لو استيقظ ثم عاود النوم فلم يستيقظ قبل طلوع الفجر فعليه القضاء.

الليالي المقمرة
س: كان لدى السيد الإمام الخميني (رحمة الله عليه) حكم خاص بالنسبة إلى الانتظار في الليالي المقمرة لأداء فريضة الصبح. ما هو رأي سماحة السيد القائد في ذلك؟
ج: لا فرق بين الليالي المقمرة وغيرها في طلوع الفجر، وفي وقت فريضة الصبح، ولا في وقت وجوب الإمساك للصيام، وإن كان الاحتياط حسناً في هذا المجال.

نسبة كلام إلى المعصومين (عليهم السلام)
س: أنا مدرس مادة الدين في المدرسة، وكما تعلمون فإن دروس هذه المادة تحتوي على آيات من القرآن الكريم وروايات عن النبي وأهل بيته(عليهم السلام). فإذا نقلت رواية في شهر رمضان مع نسبتها إلى أحد المعصومين فهل يبطل صومي بذلك مع عدم معرفتي بأن الكتاب الذي أنقل عنه معتبر أم لا؟

ج: إذا كانت النسبة بطريقة الحكاية والنقل من الكتب التي ورد فيها فلا بأس بها.

كفارة الافطار العمدي
س: أفطرت يوماً من شهر رمضان الماضي على محرّم وأنا نادم جدّاً وتبت إلى الله وقضيت ذلك اليوم فهل علي كفارة أيضاً؟ وما هي؟
ج: الكفارة في الإفطار العمدي عن كل يوم إطعام ستين مسكيناً؛ لكل مسكين مُدّ (أي ثلاثة أرباع كيلو غراماً) من الطعام، أو صيام شهرين متتابعين.


الإفطار تبعاً لثبوت الهلال عند مرجع التقليد أو الحاكم الشرعي
س: هناك طرق مذكورة في الرسائل العملية لثبوت هلال شهر شوّال، فإذا ثبت الهلال للحاكم الشرعي أو لمرجع التقليد ولكنه لم يعلن بذلك ولم يحكم به فهل يجوز للصائم أن يفطر بناء على ثبوت الهلال عند الحاكم أو مرجعه؟
ج: مجرد الثبوت عند مجتهد جامع للشرائط لا يكفي لترتيب الأثر بالنسبة لغيره حتى لعائلته ومقلديه فضلاً عن سائر المراجع ومقلديهم. وأما لو حكم الذي ثبت لديه الهلال، بالهلال وكان متوفراً فيه شروط الحكم، نفذ حكمه على السائرين حتى على سائر المراجع فضلاً عن مقلديهم.
إخراج زكاة الفطرة بعد يوم العيد
س: إذا لم يدفع المكلف زكاة الفطرة يوم العيد بسبب من الأسباب فما هو تكليفه؟
ج: يجب عليه إخراجها بدون نية القضاء أو الأداء.

مصرف زكاة الفطرة
س: لمن تدفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز دفعها إلى غير أتباع مذهب أهل البيت(عليهم السلام)؟
ج: الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم، بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولاً. ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين.

تقبل الله صوم الجميع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الصوم عند الخامنئي (دام ظله)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الصوم عند (السيد محمد حسين فضل الله)
» أحكام حلق الرأس وقص الأظافر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأقلام المبدعة :: القسم الإسلامي :: الأقلام المبدعة (( في رحاب شهر رمضان ))-
انتقل الى: